الشيخ بشير النجفي
201
مصطفى ، الدين القيم
2 - الملابس اللائقة بشأنه ووضعه الاجتماعي التي يحتاج إليها ويدخل فيها الخاتم والساعة وما إلى ذلك . 3 - المركوب اللائق بحاله من دابة أو سيارة أو دراجة وما إلى ذلك . 4 - الكتب العلمية وحوائج البيت التي يحتاج إليها حسب وضعه الاجتماعي . 5 - الخادم سواء كان مملوكا أو مستأجر على تفصيل في كيفية دفع أجره « 1 » . في اللقطة اللقطة : هي كل شيء لا يد لأحد عليه تحفظه أو ترعاه وإذا اخذه أحد فله عنوان لكل واحد حكمه . ومن عناوين اللقطة : 1 - الطفل الضائع عن أهله ولا يعرف له ولي ويسمى باللقيط . 2 - الحيوان الذي لا يعرف مالكه ويعرف بالضالة . 3 - المال الصامت الذي يفقده صاحبه ولا يعرف من هو ، ويسمى باللقطة بالمعنى الأخص . ولا تجري احكام اللقطة على المال لا بشرائط منها : 1 - أن يكون ذلك المال ضائعا من صاحبه بامارة توجب نمكن صاحبه من تشخيصه ويمكن الاعتماد عليها لمعرفة صاحبه . 2 - لا تجري احكام اللقطة على المال الضائع ما لم يلتقطه أحد . 3 - أن يكون الاخذ بقصد الالتقاط والالتزام به . من احكام الالتقاط والملتقط : 1 - إذا التقط شيئا من الأموال وكانت قيمته درهما « 2 » شرعيا أو أكثر وأمكن البحث عن صاحبها وجب أن يعرّف اللقطة في الأماكن القريبة والمحيطة بمكان الالتقاط سنة كاملة . فإذا عرف صاحبها وجب دفعها إليه بعد التأكد من أن اللقطة له وإذا لم يجد صاحبها تخيّر بين التملك والتصدق بها عن صاحبها وإذا فعل شيئا منهما كان ضامنا وله أن يبقيها لديه فلو تلفت بدون تعد منه لم يضمن .
--> ( 1 ) تفصيل ذلك في ص 16 الدين القيم / المعاملات / ج 2 . ( 2 ) الدرهم ما يساوي 6 ، 12 حمصة فعشر دراهم شرعية تساوي خمسة مثاقيل صيرفية .