الشيخ بشير النجفي

198

مصطفى ، الدين القيم

وتكفي مع العجز عن التلفظ . 2 - المحل ( العين المرهونة ) وتعتبر فيها أمور منها : أ . أن تكون العين المرهونة قابلة للبيع . ب . الرهن بما يتمول به شرعا . ج . أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن أو أن يكون مملوكا لغيره وقد أذن المالك له برهنه أو أجاز بذلك بعده . د . أن يكون المال المرهون قابلا لتسلط المرتهن عليه . ه‍ . يصح رهن العين المشتركة على نحو الإشاعة على الشريك وغيره فلا يشترط اختصاصه بالراهن . و . لا يجوز رهن المجهول بحيث لا يتمكن المرتهن من معرفة ما إذا كانت العين المرهونة واجدة للشرائط المعتبرة أو لا . أو لا يتمكن من تحديدها حين ما يحاول استيفاء الدين ببيعه . ز . لا يصح رهن المغصوب فإذا تبين للمرتهن بطل الرهن وله أن يطالب بالدين حالا . ح . يجوز استيجار العين لأجل الرهن بشرط أعلام المؤجر بمقدار الدين ومدته ومن يرهن عنده . 3 - المتعاقدان : ويشترط فيهما الكمال بالبلوغ والعقل والرشد وعدم الحجر بالسفه فلو كان ممنوع التصرف بفلس ونحوه لم يصح ألّا برضا الغرماء أن كانت العين المرهونة مما تعلق به حق الغرماء وأما أن كانت خارجة عن حقهم فلا عبرة برضاهم . 4 - الحق الثابت في ذمة الراهن : ويعتبر فيه أن يكون دينا لازما أو مشرفا على اللزوم فلا يصح الرهن على الأعيان الخارجية وان كانت مضمونة مثل العين المغصوبة والمستعارة بشرط الضمان . كما لا يصح الرهن على ما ليس بثابت حال الرهن في ذمة الراهن مثل أن يرهن على ما سوف يستدينه مستقبلا . من الأحكام العامة للرهن : 1 - يعتبر في الرهن الاقباض إلا أن يشترط الراهن بقاء العين في يده أو في يد ثالث . 2 - لا يشترط الاستدامة فلو استرجح الراهن برضا المرتهن صح فإن كان إقالة من المرتهن بقي الدين بلا رهن أو وثيقة وان كان استرجاع العين مع إبقاء عقد الرهن صح أيضا وبقيت العين مرهونة فلا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة بدون موافقة المرتهن .