الشيخ بشير النجفي
194
مصطفى ، الدين القيم
المصرف بأقل من المبلغ المسجل فيها ويتمكن المشتري من الحصول على مقدار المال المثبت فيها على رأس الاجل . وتكون هذه الكمبيالة بعد توقيعها وتصديقها من الجهات الرسمية ورقة ذات قيمة مالية في السوق يصح بيعها وشراؤها فتنزيلها ليس إلا البيع بأقل مما تساوي . وهذا مالا يستلزم الربا بنوعيه المعاملي أو القرضي وكذلك الكلام في الصك والسندات المالية التجارية التي تصدر من جهات كالشركة أو المصرف أو المصنع . الكفالة المستحدثة : وتتلخص فيما إذا اتفق أحد مع مقاول على إنجاز عمل ما باجر معين وخلال مدة محددة فيحاول رب العمل هذا الحصول على الضمان بإنجاز عمله في الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة فيطلب المقاول من المصرف أن يتكفل بدفع مبلغ معين إلى صاحب العمل في حالة عدم إنجازه في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة فيتعهد المصرف ويضمن ذلك مقابل منفعة يحصل عليها والظاهر صحة هذه المعاملة ولا يدخلها الربا فلا مانع في ما يدفعه المقاول إلى المصرف كما لا مانع فيما يأخذه المصرف . فتح الاعتمادات : ويتلخص معناها انه غالبا ما يكون هناك تاجر في بلد ما يريد أن يشتري بضاعة من جهة في بلد آخر وهذه التجارة تحتاج ضمانا لطرفي المعاملة فالمشتري بحاجة إلى ضمان وصول البضاعة والبائع بحاجة إلى ضمان وصول ثمن البضاعة . وفي الغالب لا يكون ذلك إلا عن طريق مصرف رسمي يتوسط بين الطرفين ليضمن وصول البضاعة للمشتري ووصول الثمن إلى البائع . هذه العملية يعبر عنها بفتح الاعتماد والمصرف يستفيد من الطرفين . وهذا لا مانع فيه لأنه نوع من الضمان فلا إشكال فيما يدفعه التجار البائع أو المشتري إلى المصرف ولا شبهة فيما يأخذه المصرف لقاء فتح الاعتماد . في النذر النذر : هو التزام بفعل شيء أو تركه للّه سبحانه . أركانه : 1 - الناذر : ويعتبر فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه في متعلق النذر ، حرا .