الشيخ بشير النجفي
192
مصطفى ، الدين القيم
الحجر بالفلس إذا كان المال خارجا عن مستثنيات الدين مع القصد والاختيار . 3 - المقترض : وهو من يحصل على المال ويشترط فيه البلوغ والعقل والرشد . 4 - المال المقترض : ويعتبر فيه ان يكون مالا عرفا وشرعا وان يكون مما يصح ان يمتلكه المقترض ويعتبر في هذا المال أيضا ان يكون محددا معلوم المقدار والخصوصيات وان يكون مما ينتفع به المقترض كما يعتبر فيه التسليم الفعلي فلا بد من وصوله إلى يد المقترض . من الاحكام العامة للقرض : 1 - يصح اقتراض كل ما يعتبر مالا عرفا وشرعا . 2 - لا يصح اقراض مال في الذمة سواء كان ثابتا في ذمة المقترض أو في ذمة غيره ولا يشترط في المال المقترض ان يكون عينا بل يصح اقراض المنفعة . 3 - إذا كان المال المقترض مثليا فالواجب على المقترض وفاؤه بدفع مثله زادت قيمته أو قلت وان كان المال قيميا فيثبت في ذمة المقترض قيمته وقت الاقتراض . 4 - لا يجوز للمقترض تأخير الوفاء عن الوقت المحدد . 5 - لا يجوز اشتراط الزيادة في القدر والصفة على المقترض في المال المقترض . ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عائدة إلى المقرض نفسه أو إلى غيره . 6 - يجب على المقترض أداء الدين فورا عند مطالبة المقرض مع عدم شرط التأجيل بشرط أن يكون قادرا على الوفاء ولو ببيع سلعة أو متاع أو عقار أو مطالبة غريم أو استقراض . ويستثنى مما يلزم المقترض بيعه أمور منها : أ - دار سكناه . ب - ثيابه التي يحتاجها . ج - سيارة ركوبه . د - كتب المطالعة . ه - نظارته وخاتمه . وفي كل هذه يلاحظ مستواه الاجتماعي وما يليق به . 7 - إذا مات المقترض فإن كان الدين حالا وجب على الورثة وفاؤه فورا وإذا كان الدين مؤجلا حل بموت المقترض . 8 - الدراهم والدنانير المسكوكة المتعارف التعامل بها من المثليات فلا بد للمقترض من