الشيخ بشير النجفي
181
مصطفى ، الدين القيم
العقل والرشد وعدم الحجر على المؤتمن لفلس . وإذا تم عقد الوديعة وجب على الودعي حفظ الوديعة على ما تقتضي العادة وإذا عين المستودع مكانا فلا يجوز للودعي مخالفته فلو خالف أصبح غاصبا فيكون ضامنا . مسائل : 1 - إذا تصرف الودعي في الوديعة تصرفا منافيا للائتمان أصبح خائنا وكان ضامنا ، ومن ذلك خلط الوديعة بماله بحيث لا يتميز عنه وكذلك الحال لو أودعه كيسا أو محفظة نقود ففتحها . 2 - إذا طلب ظالم من الودعي أن يدفع إليه الوديعة غصبا وجب على الودعي الامتناع ولو اضطر للكذب بل يجب عليه إذا اقتضت ضرورة حفظ الأمانة الكذب أو الحلف كاذبا . 3 - يجب على الودعي رد الوديعة إلى المودع أن كان حيا والى ورثته بعد موته . 4 - إذا اختلف الودعي والمودع فادعى الثاني الخيانة على الأول فأنكرها كان القول قول الودعي . في العارية يقصد بالعارية : تسويغ الانتفاع بالعين مجانا . أركان العارية : 1 - العقد : ولا بد فيه من إيجاب وقبول والأول إنشاء الحلية الانتفاع بالعين بكل ما يدل عليها من قول أو فعل ، والثاني الرضا بإنشاء الحلية قولا أو فعلا كما يعتبر التنجيز . 2 - المعير ( المتبرع ) ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا راشدا ولا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس . 3 - المستعير : ويعتبر أن يكون معيّنا وأهلا للتبرع ويكون بالغا عاقلا . 4 - المستعار : ويعتبر فيه أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقائه . 5 - إباحة منفعة العين المستعارة في الوقت الذي حدد للانتفاع به فلا يجوز للمحرم أن يستعير صيدا .