الشيخ بشير النجفي

166

مصطفى ، الدين القيم

العين التي ملكها المستأجر بالعقد وتبرأ ذمة المستأجر من الاجر المسمى . 8 - إذا اتلف شخص ثالث العين المستأجر ضمن العين للمؤجر والمنفعة للمستأجر بلا فرق بين ان يكون الاتلاف قبل تسلم المستأجر العين من المؤجر أو بعده . 9 - يصح ان يؤجر جزءا مشاعا من العين فيؤجر نصف داره المعينة أو ربعها ويتم القبض بقبض العين كلها برضى المالك ويشارك المستأجر بتمام العقد مع المؤجر في منفعة العين كما يجوز لأحد الشريكين في الدار ان يؤجر حصته المشاعة على من يشاء برضى الشريك الاخر . 10 - يصح ان يشترك اثنان أو أكثر في استيجار عين شخصية واحدة فيشتركان في المنفعة ولا فرق أن تكون العين المؤجرة ملكا لواحد أو أكثر . من احكام العين المؤجرة 1 - إذا تمت الإجارة واستلم المستأجر العين فهي حينئذ أمانة في يده مدة الإجارة كلها ويترتب على ذلك أمور : أ - إذا تلفت في يده أو تلف بعضها لا يكون عليه ضمان إذا لم يتجاوز في التصرف الحدود المعقولة المتعارفة في استيفاء المنفعة . ب - إذا حدث فيها عيب وهي تحت تصرفه فهو غير مطالب بضمان النقص ما لم يتجاوز الحدود المتبعة عرفا والممضاة شرعا . ج - إذا تجاوز الحدود والضوابط المتعينة عرفا لاستيفاء المنفعة كان ضامنا للتلف . د - النقص والضرر من جراء الاستعمال على الوجه المتعارف لا ضمان له على المستأجر . 2 - إذا اشترط المؤجر على المستأجر أثناء العقد أن تكون العين مضمونة إذا تلفت أو تعيبت وهي تحت تصرفه وان لم يكن ذلك بتعد وتفريط منه نفذ العقد والشرط وكان المستأجر ضامنا . 3 - الأجير على العمل امين لا يضمن التلف والتعيب ما لم يكن هناك تعد وتفريط منه أو خطأ في العمل . 4 - إذا تم العمل الذي استؤجر عليه الأجير جاز له الامتناع عن تسليم العين التي انجز العمل فيها ما لم يتسلم الاجر المحدد فان تلفت العين أو سرقت بدون تعد أو تفريط من قبله فلا ضمان عليه الا في حالتين : أ - إذا اشترط المستأجر على الأجير الضمان .