الشيخ بشير النجفي
154
مصطفى ، الدين القيم
باعتبار أصله الذي أخذ منه مثل الخبز الذي يباع بالعدد وإن كان مأخوذا من الطحين الذي يباع بالوزن أو الكيل فالطحين مكيل وموزون والخبز معدود الخ . مسائل : الأولى : اللحم من كل نوع من الحيوان يعتبر جنسا واحدا فلحم البقر بجميع أصنافه جنس واحد . الثانية : الألبان ومشتقاتها تختلف باختلاف أجناس الحيوانات التي تستحلب منها . الثالثة : الفلزات كالذهب والفضة والحديد أجناس مختلفة . أما أصناف كل واحد منها فتعتبر جنسا واحدا . الرابعة : كل صنف من أصناف الطير الذي له اسم خاص به يعتبر جنسا واحدا وكذلك الحال بالنسبة إلى البيض فإنه يختلف باختلاف الطير . الخامسة : كل فرع مع الأصل وإن كان الاختلاف في الصفات مثل الحنطة والطحين فهو جنس واحد . أحكام الربا : 1 - يبطل البيع الذي تحقق فيه الربا ويبقى كل من العوضين في ملك المالك الأول . 2 - يمكن التخلص من الربا إذا بيع العوضان من جنس واحد بالتفاضل بضميمة شيء من جنس آخر إلى الناقص منهما . 3 - يجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافر الحربي والأفضل أن يكون الأخذ بعنوان التوصل إلى أخذ ماله المباح بهذه الطريقة . أما الذمي فإن أعتقد حسب دينه وملته بجواز المعاملة الربوية فيجوز أخذ الربا منه وإن تعاطى الربا عصيانا وتمردا على دينه فلا يجوز أخذ الربا منه . 4 - الأحوط أنه لا يجوز أخذ الربا لكل من الوالد والولد من الآخر وكذلك الربا بين الزوج والزوجة . 5 - يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض بالتفاضل سواء كان العوضان من نقد بلد واحد أو لا ، وسواء كان كل من العوضين باسم واحد أو باسمين مختلفين كالدرهم والدينار . 6 - يجوز بيع صك مسحوب بمبلغ أقل منه أو أزيد وكذلك يجوز بيع شيك مسحوب بمبلغ شيك مسحوب آخر سواء كان البيع بالنقد أو بالنسيئة .