الشيخ بشير النجفي
150
مصطفى ، الدين القيم
إلّا أنه قد يتخير بين الرضى بالمعيب وبين الأرش « 1 » . ولا يجوز له الفسخ في موارد منها : 1 - أن يتصرف صاحب الخيار تصرفا يكشف عن التزامه بالبيع مثل أن يبيع المعيب الذي اشتراه . 2 - إذا تلفت العين المعيبة التي انتقلت إليه فلا يتمكن من ردها إلى مالكها الأول . 3 - أن يتصرف بالعين المعيبة التي انتقلت إليه تصرفا يغير من حالها كالطحين يخبزه والحنطة يطحنها . 4 - أن يحدث في الشيء المعيب عيبا آخر بعد استلامه من المالك الأول . 5 - إذا كان العيب الموجود قبل تسلم المعيب لا يوجب النقصان في القيمة عرفا فلا يحق لمن تملك المعيب أن يطالب المالك الأول بالأرش لكنه يخير بين الفسخ والرضى بالمعيب . 6 - يسقط خيار العيب للمشتري إذا أسقطه بعد وضوح العيب . 7 - يسقط خيار العيب إذا أشترط المشتري على البائع أن لا خيار له إن وجد عيبا في الثمن كما لا خيار للمشتري إذا أشترط عليه البائع أن لا خيار له إذا تبين له العيب في المبيع . 8 - يرجع في معرفة مقدار الأرش إلى أهل الخبرة والاطلاع بتقويم ذلك الشيء صحيحا ومعيبا ولا بدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة أيضا في معرفة مراتب العيب . من الأحكام العامة للخيار والشرط : 1 - يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع المقدس فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا . 2 - يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا لما يقتضيه العقد . مثل أن يشترط المشتري على البائع بأن لا يتصرف في المبيع أو المشترى في الثمن . 3 - يعتبر في وجوب الوفاء بالشرط أن يكون ذلك مقدورا لمن شرط عليه في وقت وجوب الوفاء به . 4 - أن يكون الشرط معلوما محددا مبينا للمتعاقدين فلا يصح الشرط بأمر مجهول . 5 - يصح الشرط ولو حصل معلقا ومثاله أن يقول : بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تعيرني إياه إذا احتجت إليه . 6 - إذا توفرت الأمور المعتبرة في الشرط نفذ الشرط ووجب الوفاء به على المشروط عليه
--> ( 1 ) وهو التفاوت المالي بين الصحيح والمعيب في المبيع أو الثمن .