الشيخ بشير النجفي
114
مصطفى ، الدين القيم
أحكام أداء الزكاة : 1 - أداء الزكاة أمر عبادي فيجب التقرب إلى اللّه سبحانه بفعلها ، كما يجب تميزها عن غيرها من الحقوق المالية . 2 - لا يجب على المالك المباشرة بالدفع فله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك . 3 - يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أنه الوكيل عن المالك في الأداء كما يجوز دفعها إليه بعنوان أنه وكيل عن الفقراء في الاستلام . 4 - إذا دفع الزكاة إلى أحد ثم تبين عدم وجوبها عليه جاز له أن يستردها ما دامت العين باقية كما يجوز له أن يسترد عوضها إذا كانت تالفة . 5 - يجوز للمالك أن يبيع النصاب بعد وجوب الزكاة ويشترط على المشتري أن يؤديها عنه . 6 - إذا علم أن أحد المالين الحنطة والشعير بلغ حد النصاب فإن أخرجها من العين وجب عليه أن يخرجها من كل واحد منها وأن اخرج القيمة فالواجب إعطاؤها مرة واحدة . 7 - يجوز لغير المالك أن يتبرع بالزكاة عنه كما يجوز للمالك أن يطلب من غيره الدفع عنه . 8 - لا تبرأ ذمة المالك بالتوكيل بل لا بد من إيصالها إلى المستحق .