الشيخ بشير النجفي

94

بحوث فقهية معاصرة

وسعت علي ، قال : اشتره « 1 » . 2 - زرارة في الرواية المتقدمة « 2 » . 3 - معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم ؟ فقال اشتر منه « 3 » . 4 - أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه . قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل « 4 » . 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال « 5 » . وواضح أن نفوذ المعاملة في كل هذه الروايات وما يشبهها يقتضي ملكية السلطان البائع وإلا فلا ينفذ منها شيء .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 218 ب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 218 ب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 219 ب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 219 ب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به ج 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 220 ب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به ح 6 .