الشيخ بشير النجفي
42
بحوث فقهية معاصرة
شرائط الربا في البيع لتحقيق الربا المحرم في البيع شرطان مشهوران ذكرتهما كتب الفقه وأدلته وهما : 1 - وحدة الجنس في العوضين ، فلا ربا في مختلفي الجنسين . 2 - كونهما من المكيل والموزون ، فلا ربا في المعدود والجزاف ، ولا بد من الوقوف عند كل من الشرطين لملاحظة أبعادهما وبعض ملابساتها . الشرط الأول : وحدة الجنس في العوضين . سبق أن وضح هذا الشرط في ثنايا الحديث المتقدم وضمن ما ذكر في الروايات السابقة ولا سيما من مفهوم روايات الطائفة الثالثة من أدلة شمول الربا للمعاوضات ، ويضاف إلى ذلك ما رواه : 1 - عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ؛ لأن تمر خبير أجودها « 1 » . وبنفس المنطوق تقريبا وردت روايات عديدة ذكرها صاحب الوسائل في بابها « 2 » . 2 - سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد « 3 » . وأما مع اختلاف الجنس فلا مانع من التفاضل كما هو صريح هذه الرواية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 151 ب ( 15 ) من أبواب الربا ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 151 ب ( 15 ) من أبواب الربا ح 1 ، ح 2 ، ح 3 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 146 ب ( 13 ) من أبواب الربا ح 5 .