رضا مختاري / محسن صادقي

2323

رؤيت هلال ( فارسي )

ج ) نجاة العباد * الفصل الثاني يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية ، وبالتواتر ، وبالشياع المفيد للعلم ، وغير ذلك من طرق العلم ، فيجب حينئذ الصوم على من حصل له ذلك وإن انفرد ، بل وإن شهد وردّت شهادته ، كما يجب عليه الإفطار بذلك في هلال شوّال . والبيّنة الشرعيّة عند من تقوم عنده . وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه بمنزلة العلم بالنسبة إلى الحكم المزبور . ولا فرق في البيّنة بين أن تكون من البلد وخارجه ، ووجود العلّة في السماء وعدمها . نعم ، لا عبرة بشهادة العدل الواحد على الأصحّ ، ولا بشهادة النساء ، ولا بحساب المنجّمين المأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ، ولا بعدّ شعبان ناقصا أبدا وعدّ شهر رمضان تامّا أبدا ، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق المغربيّ في ليلة الرؤية في ثبوت كونه لليلة سابقة ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوّقه ، ولا بعدّ خمسة أيّام من أوّل الهلال في السنة الماضية ، ولا بغير ذلك وإن أفاد الظنّ . فليس له حينئذ صوم يوم الشكّ على أنّه من رمضان وإن حصلت بعض هذه الأمارات أو جميعها ، كما لا يجب عليه صومه على أنّه من غيره وإن وجب حينئذ عليه قضاؤه بعد ذلك إذا بان أنّه منه ولو برؤية هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ، أو قيام بيّنة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . بل لو قامت بيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من رؤية هلال رمضان ، فالأحوط والأقوى قضاء ذلك اليوم . ولو أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية قبل الزوال أفطر وصلّى العيد ، وإن كان بعده أفطر وقد فاتت الصلاة ولا قضاء عليه على الأصحّ . وعلى كلّ حال ، فالمرجع في شهر رمضان وغيره من الشهور التي لم يعلم هلالها بطريق من الطرق التي ذكرناها أن يعدّ ما قبله من الشهور ثلاثين ثمّ يحكم به .

--> ( 1 ) * نجاة العباد في يوم المعاد ، ص 174 - 176 ، با حاشيهء آية اللّه سيد محمّد كاظم يزدى رحمه اللّه .