رضا مختاري / محسن صادقي
2289
رؤيت هلال ( فارسي )
[ تتمه بخش سوم : آراء فقيهان در رؤيت هلال ] 67 . شيخ محمّد حسن نجفي صاحب جواهر قدّس سرّه ( م 1266 ) أ ) جواهر الكلام * كتاب الصوم « القول في شهر رمضان ، والكلام في علامته ، وشروطه ، وأحكامه » . « أمّا الأوّل ف » لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنّه « يعلم الشهر برؤية الهلال » وحينئذ « فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد ب » رؤيته « هلال شوّال » . كلّ ذلك لصدق الرؤية المأمور بالصوم والإفطار لها ، وصدق شهادة الشهر ، وللسنّة المستفيضة أو المتواترة ، والإجماع بقسميه ، خلافا لما عن بعض العامّة من عدم صوم المنفرد وفطره إلّا في جماعة الناس « 1 » ، وهو محجوج بالكتاب والسنّة والإجماع . « و » أمّا « من لم يره » ف « لا يجب عليه الصوم » ؛ للأصل وظاهر كثير من النصوص . « إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما » فيجب الصوم حينئذ إجماعا ، أو ضرورة من الدين . « أو يرى رؤية شائعة » على وجه تفيد العلم الذي هو مدار التكاليف ، فيجب الصوم حينئذ بلا خلاف ولا إشكال ؛ ضرورة عدم اعتبار الزائد على ذلك . نعم ، إن لم يكن الشياع على الوجه المزبور بل كان مفيدا للظنّ ، كان المتّجه عدم الاجتزاء به ؛ للأصل السالم عن المعارض ، وظاهر النصوص ، خلافا للفاضل في التذكرة « 2 » فاكتفى به ؛
--> ( 3 ) * جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، ج 16 ، ص 352 - 384 ، كتاب الصوم ، وج 19 ، ص 30 - 32 ، كتاب الحجّ وج 41 ، ص 159 ، 162 ، كتاب الشهادات . ( 1 ) حكاه ابن قدامة عن أحمد في المغني ، ج 3 ، ص 96 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .