رضا مختاري / محسن صادقي
2258
رؤيت هلال ( فارسي )
المختلف « 1 » ، والشهيد في شرح الكتاب . قال الشهيد فيه بعد إيراد الخبرين المذكورين وصحيحة محمّد بن مسلم الآتية : والجواب الحاسم عن هذه الروايات ونظائرها الحمل على عدم ثبوت عدالة الشاهدين وحصول التهمة ، وهو المفهوم من الروايات ، فلا تعارض تلك ، مع أنّها أصحّ طريقا وأكثر عملا . انتهى . « 2 » وما ذكره قدّس سرّه أخيرا إشارة إلى ما أشرنا إليه في الوجه الثاني من الجواب . ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا ، فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . « 3 » ورواه الصدوق « 4 » والكليني « 5 » بتفاوت يسير . وما رواه عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » . « 6 » ونحوهما من الأخبار . « 7 » ويظهر منهما ومن صحيحة أبي أيّوب « 8 » أنّ المراد من الرؤية في قولهم : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » ونحوه في الأخبار المتظافرة التي قدّمنا شطرا منها في شرح قول المصنّف : « ويعلم رمضان برؤية الهلال » إنّما هو العلم الحاصل بالرؤية ، سواء حصل برؤية المكلّف نفسه أو باستفاضة الأخبار عنها بحيث حصل له العلم منها . وأمّا الظنّ الحاصل منها فلا عبرة به كما يظهر من تتبّع أخبار الباب ، سيّما من صحيحة
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 88 . ( 2 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 337 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 203 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1910 . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 201 . ( 7 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 - 260 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .