رضا مختاري / محسن صادقي

2228

رؤيت هلال ( فارسي )

64 . شيخ حسن كاشف الغطاء قدّس سرّه ( م 1262 ) أ ) أنوار الفقاهة * الصوم الواجب أقسام : أحدها : صوم شهر رمضان ، وفيه مسائل : [ المسألة ] الأولى يجب الصوم على من رأى الهلال قطعا ، انفرد برؤيته أم لا ، كان حادّ النظر أم لا ، عدلا أم لا ، قبله الحاكم شاهدا أم لا ؛ للأخبار « 1 » ، والإجماع « 2 » محصّلا ومنقولا . ورؤيته نهارا قبل الزوال أو بعده دليل على أنّ الليلة المستقبلة من شهر رمضان لا الماضية . ولا فرق بين من رآه نهارا وبين من رآه ليلا عند المغرب . ويجب الصوم على من عدّ شعبان ثلاثين يوما إجماعا أيضا ، سواء ثبت هلال شعبان برؤيته ، أو ببيّنة ، أو بغيرهما ممّا ثبت الهلال به ، والنصوص بالعدّ ، وبالرؤية مستفيضة جدّا . ولو غمّت الشهور كلّها أو أكثرها ، قيل بأنّه يعدّ لكلّ شهر ثلاثين ؛ لأنّه المتيقّن والمتّفق عليه . وقيل : ينقص منها . ولكن لم يتبيّن قدر النقص .

--> ( 3 ) * . أنوار الفقاهة ، ج 3 ، ص 388 - 407 ، كتاب الصوم . ( 1 ) . منها : صحيحة زيد الشحّام في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 2 ) . كما في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 ؛ ومدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 .