رضا مختاري / محسن صادقي
2199
رؤيت هلال ( فارسي )
قلنا : لا أعرف وجها لندرته ، وإنّما هي تكون لو انحصر الأمر في الثبوت في الشهر الواحد ، ولكنّه يفيد بعد الشهرين وأكثر أيضا . وثبوت الرؤية بمصر في بغداد أو بغداد لطوس أو للشام في أصفهان ونحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر ؛ لتردّد القوافل العظيمة فيها كثيرا . المسألة الثالثة : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب ؛ وفاقا للناصريّات ، مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة ونفي الخلاف فيه بين الصحابة ، بل ظاهره إجماعهم عليه . « 1 » وهو المحكيّ عن المقنع والفقيه « 2 » ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الذخيرة والمحدّث الكاشاني « 3 » ، وغيرهما ، وهو مختار المختلف « 4 » ولكن في الصوم خاصّة ؛ للنصوص المستفيضة ، كحسنة حمّاد بإبراهيم : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة . « 5 » وموثّقة عبيد وابن بكير : إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان . « 6 » ورواية العبيدي على نسخ التهذيب : ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربّما رأينا بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » . « 7 » والمرويّ في الناصريّات عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » . « 8 » وموثّقة إسحاق في هلال رمضان : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى
--> ( 1 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 2 ) . المقنع ، ص 185 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 79 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 ؛ مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 8 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .