رضا مختاري / محسن صادقي
2190
رؤيت هلال ( فارسي )
هذا ، مع أنّه على ما صرّح به في الحدائق « 1 » لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة ؛ لأنّه نقل عن الصدوق - الذي هو أهل ذلك القول ؛ إذ لم يثبت من غيره - أنّه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها ، ومع تغيّم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنّه منه . ثمّ إن كان خلافهما مختصّا بشهري شعبان ورمضان - أي يقولان بالنقصان والتمام الأبديّين فيهما خاصّتين - يكونان مخالفين في العدد بالمعنى الأوّل خاصّة ، وإن كانا يقولان بالعدد بالمعنى الثاني - كما هو الظاهر ؛ ويدلّ عليه كثير من أخبارهما المتقدّمة - فيكونان مخالفين في العدد بجميع معانيه ؛ إذ المعنى الثاني منه يستلزم جميع معانيه وإن لم يكن بالعكس كما لا يخفى ، ويكون لهما موافق من الأصحاب في الجملة أيضا . فإنّه ذهب في المراسم والإرشاد والقواعد بالبناء على العدد إذا غمّت الشهور أجمع من غير تفسير . « 2 » ولكن الظاهر أنّ مرادهما عدّ الخمسة الآتية . وفي تمهيد القواعد « 3 » بالبناء على عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ، أو عدّ خمسة من هلال رمضان السنة الماضية حينئذ . وفي المبسوط والمختلف والتحرير والمنتهى والتذكرة بالبناء على عدّ الخمسة حينئذ . « 4 » والإسكافي بنى على عدّ الخمسة في غير السنة الكبيسة والستّة فيها حينئذ « 5 » كما قيل . أو مطلقا ، كما عن التنقيح « 6 » وغيره . « 7 » والعمّاني بنى على عدّ تسعة وخمسين من رجب . « 8 »
--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 280 . ( 2 ) . المراسم ، ص 96 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 . ( 3 ) . تمهيد القواعد ، ص 311 ، القاعدة 99 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 362 - 363 ، المسألة 91 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 . ( 5 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 . ( 6 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 377 . ( 7 ) . كالمعتبر ، ج 2 ، ص 688 ، والجامع الشرائع ، ص 154 . ( 8 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 364 ، المسألة 92 .