رضا مختاري / محسن صادقي

2173

رؤيت هلال ( فارسي )

الثاني : لا فرق في ذلك بين السنة الكبيسة وغيرها ، بل يظهر من المحكيّ في التنقيح والمدارك عن بعض أنّ ذلك لا يمكن في الأوّل . « 1 » الثالث : لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالمفروض بين أن يغمّ شهور السنة كلّها ، أو بعضها ، أو لا يغمّ شيء منها . وصرّح في التحرير ، والمنتهى بأنّ المفروض يعتبر في الصورة الأولى « 2 » ، وحكاه في الشرائع عن بعض « 3 » ، وهو ضعيف ؛ وفاقا للجمل والعقود ، والشرائع « 4 » وغيرهما . منهل لا يثبت كون الهلال لليلتين بعلوّه وارتفاع درجته مطلقا وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء ، وقد صرّح بذلك في اللمعة والروضة . « 5 » ولا يثبت كونه لثلاث ليال برؤية ظلّ الرأس فيه مطلقا ، وقد صرّح بذلك في الجامع والروضة ، ومجمع الفائدة « 6 » ، وصرّح فيه بأنّه لا يعلم قول أحد بالثبوت به . ولا يثبت الهلال مطلقا بالاجتهاد وبسائر الأمارات الظنيّة التي هي غير رؤيته في النهار . وقد صرّح بذلك في المنتهى والتحرير « 7 » ، وصرّح في اللمعة والروضة بأنّه لا عبرة بالخفاء ليلتين في الحكم به بعدها ، وزاد الثاني قائلا : خلافا لما روي في شواذّ الأخبار . « 8 » وصرّح في الدروس ب‍ : أنّه لا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للّيلة المستقبلة إلّا في رواية داود الرقّي . « 9 »

--> ( 1 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 377 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 183 . ( 2 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 - 592 ، الطبعة الحجرية . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 4 ) . الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ، شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 5 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 113 . ( 6 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 113 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 . ( 8 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 114 . ( 9 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 .