رضا مختاري / محسن صادقي
2164
رؤيت هلال ( فارسي )
والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض « 1 » ، وهو ظاهر الجمل والعقود والنهاية ، والمراسم والإرشاد والتبصرة . « 2 » وصرّح في الرياض بأنّه مذهب أكثر الأصحاب ، بل عامّة المتأخّرين . « 3 » وحكى في المعتبر والمنتهى والتنقيح عن قوم القول باعتباره وجواز الاعتماد عليه « 4 » ، وصرّح في الأخير بأنّهم من أصحابنا ، وفي الأول بأنّهم من الحشويّة ، وفي الثاني بأنّهم من حشويّة الحديث . وصرّح في الدروس بأنّه مذهب الحسن « 5 » ، وفي المدارك بأنّه مذهب ابن بابويه في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه ، وبأنّه منقول عن المفيد في بعض كتبه . « 6 » للأوّلين وجوه . منها : ما تقدّم إليه الإشارة في عدم اعتبار الجدول . ومنها : تصريح الغنية بدعوى الإجماع على عدم اعتبار العدد ، « 7 » وتعضده الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف . ومنها : ما نبّه عليه في التنقيح من أنّ الحسّ قاض ببطلان القول بالاعتبار . « 8 » ومنها : ما تمسّك به في التنقيح من قول الصادق عليه السّلام : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية » 9 ويعضده أوّلا خبر حمّاد بن
--> ( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 95 - 96 ذكر بعض العلائم ولم يصرّح بالعدد أصلا ؛ غنية النزوع ، ص 131 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 58 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 111 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 94 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 296 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 . ( 2 ) . الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ؛ النهاية ، ص 150 - 151 ؛ المراسم ، ص 96 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ تبصرة المتعلمين ، ص 55 . ( 3 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 177 ؛ راجع الفقيه ، ج 2 ، ص 171 . ( 7 ) . غنية النزوع ، ص 131 - 132 . ( 8 ) و 9 . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 ، والرواية رواها عن الإمام الرضا عليه السّلام كما رواه الشيخ عنه في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 474 .