رضا مختاري / محسن صادقي

2149

رؤيت هلال ( فارسي )

الدروس ، وأشار إلى وجهه في المدارك والذخيرة قائلين : هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس ؛ لعموم ما دلّ على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنّه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البيّنة ، ولأنّ المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقّق به العدالة إلى قوله ، فيكون مقبولا في جميع الموارد . « 1 » وثانيهما : أنّه يشترط ذلك ، ولم أجد به قائلا إلّا أنّه أشار إلى وجهه في المدارك والذخيرة قائلين - بعد الإشارة إلى وجوه الاحتمال الأوّل - : ويحتمل العدم ؛ لإطلاق قوله عليه السّلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 2 » وفيما ذكراه نظر ، والأقرب عندي هو الاحتمال الأوّل . الثالث : هل حكم الحاكم يقتضي الثبوت مطلقا ولو في حقّ حاكم آخر ، ولو كان أعلم وأورع ، فإذا حكم الحاكم بالهلال وسمعه الحاكم الآخر وجب عليه قبوله فيصوم أو يفطر ، أو لا ، بل إنّما يقتضي الثبوت في حقّ تابعيه ومقلّديه أو غير حاكم الشرع ؟ لم أجد من تعرّض لهذه المسألة ، والأقرب عندي أنّ حكم الحاكم لا يؤثّر بالنسبة إلى حاكم آخر ، وإذا حكم غير الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقضاء فحكمه ليس بمعتبر وإن كان عالما ورعا تقيّا رئيسا ، وكذلك من شكّ في اجتهاده فلا يعتبر حكمه وإن بلغ من العلم والرئاسة ما بلغ . منهل إذا شوهد الهلال ورئي في بلدة أو قرية أو صحرائهما ولم ير في غير هذا المكان من سائر البلاد والقرى والصحاري فلا إشكال في أنّه يجب على أهل المكان الذي شوهد فيه الهلال حكمه من وجوب الصوم إذا كان الهلال هلال رمضان أو حرمته إذا كان الهلال هلال شوّال ، وهل يجب على أهل غير ذلك متابعة أولئك فيما ثبت لهم من وجوب وحرمة فيكون تحقّق الهلال في موضع بمنزلة تحقّقه في جميع المواضع ، كما أنّ تحقّقه في محلّة من بلدة بمنزلة

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 - 171 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 ، ولم نعثر عليه في ذخيرة المعاد ، والرواية في الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .