رضا مختاري / محسن صادقي
2135
رؤيت هلال ( فارسي )
والضعف ، وبالعلم بمطلعه والعدم ، وبغير ذلك . وقد نبّه على ما ذكرناه في المختلف . « 1 » الثاني : إذا حصل الظنّ بكذب الشاهدين العدلين فهل يعتبر شهادتهما حينئذ أولا ؟ إشكال : من إطلاق كلام المعظم ، وإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار شهادة العدلين . ومن الأصل ، وإمكان دعوى انصراف إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدلين إلى الغالب ، وهو صورة حصول الظنّ بصدقهما وأنّ شرط قبول الشهادة انتفاء التهمة ، وهو غير حاصل مع الفرض ، وظهور ما دلّ على اعتبار شهادة الخمسين في صورة عدم وجود العلّة في السماء في عدم اعتبار شهادتهما حينئذ . ولعلّ الأقرب الاحتمال الأخير ، كما هو ظاهر المختلف وغاية المراد والمدارك والذخيرة والرياض « 2 » ، بل ظاهر بعضهم دعوى الاتّفاق عليه ، ولا يبعد إلحاق صورة الشكّ بالمعنى المتعارف بهذه الصورة ، فتأمّل . الثالث : لا يشترط في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ، فلو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمعهما وعرف عدالتهما الاعتماد ، وكذلك يجوز له الاعتماد إذا ردّ الحاكم شهادتهما ؛ لعدم معرفته بحالهما . وقد صرّح بما ذكرناه في التحرير والمنتهى والروضة والمدارك والذخيرة « 3 » ، ويدلّ عليه إطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على ثبوت الهلال بشهادة العدلين . الرابع : هل يشترط في قبول شهادة العدلين بالهلال أن يكون مستندهما فيها الحسّ الظاهري بمعنى أن يكونا رأياه بعينها أو لا ، بل مجرّد علمهما به ، فلو استندا إلى الشياع المفيد للعلم وجب قبول شهادتهما ؟ صرّح بالثاني في المدارك والذخيرة « 4 » ، كما عن جماعة ، بل قطع به في الأوّل ، واحتجّ عليه في الثاني بخبر هشام بن الحكم - الذي وصفه كغيره بالصحّة - عن
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ، المسألة 88 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 - 358 ، المسألة 88 . غاية المراد ، ج 1 ، ص 336 - 337 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 168 - 169 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 413 - 414 . ( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 169 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 .