رضا مختاري / محسن صادقي
2104
رؤيت هلال ( فارسي )
الأوّل : أنّه لا يثبت به مطلقا ، وهو للنافع والشرائع والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد والجامع واللمعة والروضة والمسالك ومجمع الفائدة والمدارك والرياض « 1 » ، وظاهر النهاية والعقود وجمل العلم والتبصرة والإرشاد والمراسم والغنية « 2 » ، وفي الدروس : هو المشهور « 3 » ، وفي الكفاية : هو المشهور بين المتأخّرين « 4 » ، وفي الرياض : عليه أكثر الأصحاب « 5 » ، وفي المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . « 6 » الثاني : أنّه يثبت به الهلال ويحكم به للّيلة الماضية مطلقا ، وهو للكفاية « 7 » ، والمحكيّ في الروضة والكفاية « 8 » عن بعض . الثالث : ما حكاه في الدروس فقال : جعل الشيخ التطوّق لليلتين عند العلّة « 9 » ، وفي الكفاية : يظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه يعتبر إذا كان في السماء علّة ، وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقا . والأقرب اعتبار ذلك خصوصا عند العلّة في السماء ؛ لصحيحة مرازم . انتهى . « 10 » والأقرب عندي هو القول الأوّل ؛ لأكثر الوجوه الدالّة على أنّه لا عبرة بالعدد وغيره ،
--> ( 1 ) . المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 114 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 54 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 ، رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 . ( 2 ) . النهاية ، ص 150 - 151 ؛ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 95 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 67 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ المراسم ، ص 96 ؛ غنية النزوع ، ص 134 . في هذه الكتب لم يذكر التطوّق . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 . ( 4 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 . ( 5 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 . ( 7 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 . ( 8 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 114 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 . ( 9 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 . ( 10 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 .