رضا مختاري / محسن صادقي
2085
رؤيت هلال ( فارسي )
النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات » . وهو شاذّ بل على خلافه الإجماع في الغنية . انتهى . « 1 » السابع : اختلف الأصحاب في ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة على قولين : الأوّل : أنّه يثبت بها ، وهو للمدارك ، وحكاه عن جدّه فقال : وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف ؛ أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا إلى أنّ الشهادة حقّ لازم الأداء فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق ولا بأس . انتهى . « 2 » وفيه نظر . الثاني : أنّه لا يثبت بها وحكاه في المدارك عن التذكرة فقال : وبه قطع في التذكرة وأسنده إلى علمائنا ، واستدلّ عليه بأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بها بالأموال وبحقوق الآدميّين . انتهى . « 3 » وصار إليه في الذخيرة أيضا قال : للأصل السالم عن المعارض ؛ فإنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل . انتهى . « 4 » وهذا القول قويّ عندي . الثامن : صرّح في المدارك والذخيرة كما عن جماعة بأنّه لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب قبول شهادتهما ، وقطع به في المدارك . « 5 » واحتجّ عليه في الذخيرة بخبر هشام بن الحكم - الذي وصفه كغيره بالصحّة - عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « في من صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » « 6 » . ولا بأس به . التاسع : قال في الدروس والمدارك والكفاية : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما . « 7 » وهو جيّد ؛ لكون شهادة كلّ منهما مستلزمة لكذب
--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 330 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 ، المسألة 79 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 262 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 . ( 6 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 260 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 .