رضا مختاري / محسن صادقي

2077

رؤيت هلال ( فارسي )

ولأنّه هلال شهر فلا يقبل فيه إلّا شاهدان عدلان ، ولا تشترط الزيادة كهلال شوّال . « 1 » وفي المهذّب البارع في المقام المذكور : لأنّه المعهود من عادة الشرع في كلّ الأحكام إلّا ما شذّ . « 2 » لا يقال : غاية ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة ثبوت الهلال بشهادة عدلين في الجملة ولا نزاع فيه وإنّما النزاع في ثبوته بها مطلقا ولا دلالة فيها عليه . لأنّا نقول : هذا باطل ؛ إذ إطلاقاتها تدلّ على محلّ النزاع جدّا . ولا يقال : يعارض ما ذكر أمور : الأوّل : خبر إبراهيم بن عثمان الخرّاز - الذي وصفه في المختلف وغاية المراد والمدارك والذخيرة « 3 » وغيرها بالصحّة - عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدد فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف . لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 4 » الثاني : رواية حبيب الخزاعي قال : قال الصادق عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . « 5 » الثالث : دعوى ابن زهرة الإجماع على مختاره ؛ فإنّه قال : ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة العدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 - 355 ، المسألة 88 . ( 2 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 54 - 55 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 356 ، المسألة 88 ؛ غاية المراد ، ج 1 ، ص 336 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 168 - 169 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 531 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .