رضا مختاري / محسن صادقي
2065
رؤيت هلال ( فارسي )
وقال في التذكرة : ويلزم صوم شهر رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا تفرّد برؤيته ، سواء كان عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت . ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العامّة ، وعن بعضهم أنّ المنفرد لا يصوم . « 1 » وقال في المنتهى : يعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولا نعلم خلافا في أنّ رؤية الهلال للزائد على الواحد سبب في وجوب الصوم وعلامة في شهر رمضان . وأيضا فقد أجمع المسلمون منذ زمن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله إلى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له والتصدّي لإبصاره ، وقد كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله يتصدّى لرؤيته ويتولّاه ويلتمس الهلال ، وقد شرع عليه السّلام قبول الشهادة عليه والحكم في من شهد بذلك في مصر من الأمصار ومن جاء بالخبر به عن خارج المصر وحكم المخبر به في الصحّة وسلامة الجوّ من الغيم وشبهه وخبر من شهد برؤيته مع العوارض ، وذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من أصول الدين ، معلوم ضرورة في شرع الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأخبار تواترت بذلك ولا نعلم فيه خلافا ولو انفرد واحد بالرؤية وجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . ولو أفطر في هذا اليوم بجماع أو غيره وجبت عليه الكفّارة ، ذهب إليه علماؤنا . « 2 » وقال في المدارك : يعلم الشهر برؤية الهلال ، وهو قول علمائنا ، وعليه الإجماع . « 3 » الثاني : قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 4 » الثالث : الأخبار المتواترة : منها : خبر عليّ بن جعفر - الذي وصفه في المدارك والذخيرة والرياض « 5 » وغيرها بالصحّة - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، له أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 6 »
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 407 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 964 .