رضا مختاري / محسن صادقي

1963

رؤيت هلال ( فارسي )

والظاهر أنّه تحريف ، وأنّ الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، فتكون الرواية صحيحة ، ومقتضاها وجوب التوخّي ، وهو التحرّي وصيام الشهر الذي يظنّ كونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان ، دون ما إذا ظهر التقدّم . والظاهر أنّ المراد بالبعديّة والقبليّة بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة ، فشهر رمضان من سنة إحدى وتسعين [ مثلا متأخّر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين ، كما أنّ شهر شوّال من سنة تسعين متقدّم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين ] « 1 » ومع ظهور التأخّر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان ، فلو اتّفق صوم شهر شوّال وجب قضاء يوم إن كانا تامّين أو ناقصين ، ولو كان شوّال ناقصا ورمضان تامّا وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء . ذكر صاحب المسالك « 2 » وغيره أنّ الشهر المظنون يتعلّق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفّارة بإفطار يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة « 3 » ، كما نقلنا سابقا . قال صاحب المدارك : وللمناقشة في ذلك مجال ؛ لأصالة البراءة من جميع ذلك واختصاص النصّ بالصوم . . جميع ذلك في المدارك . « 4 »

--> ( 1 ) . إضافة يقتضيها السياق وسقطت من المخطوطة . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 - 58 . ( 3 ) . للمزيد راجع مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 188 - 189 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 189 .