رضا مختاري / محسن صادقي
1948
رؤيت هلال ( فارسي )
« والصحاح المستفيضة » روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 1 » وفي الصحيح عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 2 » قال صاحب المدارك : ويدلّ عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 3 » « وإن كانت في يومه قبل الزوال على الأصحّ » إشارة إلى خلاف معظم الأصحاب ، كما سنذكره ، وإلى خلاف العلّامة حيث قال في المختلف : « أنّ الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الإفطار » . « 4 » وفيه أنّه خرق للإجماع المركّب ، وتفصيل بلا دليل . « وفاقا للسيّد ؛ للمعتبرين ، وظاهر الصحيح وغيرها » حجّة السيّد « 5 » قوله عليه السّلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 6 » ؛ فإنّ ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد تقدّم أنّ وقت النيّة يستمرّ للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم برؤية الهلال وبقاء الوقت . وما رواه الشيخ - في الحسن - عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة . « 7 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 ، والحديث في الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 5 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 . ( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .