رضا مختاري / محسن صادقي

1918

رؤيت هلال ( فارسي )

إلّا أنّ فيه أنّ الظاهر أنّ هذا ليس بعذر شرعي يسوغ له وجوب الرجوع إلى حكم الحاكم ؛ لاستناده إلى تقصيره بالبقاء على جهله ، وعدم تحصيل العلم الذي استفاضت الأخبار بوجوبه عليه ، على أنّ هذا الإيراد لا يختصّ بهذا المقام ، بل يجري في الطلاق المشترط بالعدلين وصلاة الجماعة ونحو ذلك . [ الأمر ] الثاني : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ؟ قيل : لا ، وبه قطع العلّامة في التذكرة - على ما نقل عنه - وأسنده إلى علمائنا ، واستدلّ عليه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال ، وبحقوق الآدميّين . « 1 » وقيل : نعم ، وبه جزم شيخنا الشهيد الثاني « 2 » من غير نقل خلاف ؛ أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا إلى أنّ الشهادة حقّ لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق . قال في المدارك - بعد نقل ذلك عنه - : « ولا بأس به » . « 3 » أقول : لا يخفى أنّ ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الأخير لا يخلو من نظر ، وما ذكره من العموم جيّد . وما ذكره العلّامة رحمه اللّه من اختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميّين ممنوع ؛ فإنّ الأخبار الواردة في الشهادة على الشهادة « 4 » مطلقة ليس في شيء منها تقييد بما ادّعاه . نعم ، ذلك في كلام الأصحاب ، حيث إنّهم إنّما أوردوا هذه الأخبار في المقامين المذكورين في كلامه . وأمّا ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة ، حيث اختار مذهب العلّامة هنا فقال بعد نقل قول العلّامة أوّلا ثمّ قول الشهيد الثاني : ولعلّ الترجيح للأوّل ؛ للأصل السليم عن المعارض ، فإنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل . « 5 » انتهى . أقول : الظاهر أنّ مراد شيخنا المشار إليه بالعموم إنّما هو عموم أخبار الشهادة على الشهادة وشمولها للشهادة على الهلال ونحوها ، لا عموم أخبار شهادة العدلين في رؤية الهلال « 6 » ،

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 402 - 404 ، كتاب الشهادات ، الباب 44 . ( 5 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 286 - 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 .