رضا مختاري / محسن صادقي
1892
رؤيت هلال ( فارسي )
صرّح العلّامة في الخلاصة ب : أنّه عبّاس بن هشام أبو الفضل الناشري الأسدي ، عربيّ ، ثقة ، جليل في أصحابنا ، كثير الرواية ، كسر اسمه فقيل : عبيس . « 1 » ونقله صاحب المنتقى « 2 » في مشهوريّ الصحّة . ورواه الصدوق - في الصحيح - عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء . « 3 » والظاهر أنّه تصحيف . « والإجماع » كما نقله في المنتهى والتذكرة « 4 » ، وحكم الشهيد الثاني « 5 » وغيره أنّ الشهر المظنون يتعلّق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفّارة بإفطار يوم منه ، ووجوب متابعته ، وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطر . قال في المدارك : وللمناقشة في ذلك مجال ؛ لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النصّ بالصوم . « 6 » وأقول : ما ذكره من المناقشة غير ظاهرة في وجوب المتابعة وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، كما يفهم من قوله عليه السّلام : « يصوم شهرا يتوخّاه » كما لا يخفى . ولو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر فقد قطع الأصحاب بأنّه يتخيّر في كلّ سنة شهرا ويصومه . وقال بعض العامّة : « لا يلزمه الصوم ؛ لأنّه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنّه » . « 7 » قال في المدارك : وهو محتمل ، وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق ، ولو صام الأسير تطوّعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنّه يجزئه ، كما اختاره في المنتهى ؛ لظاهر قوله عليه السّلام في صيام يوم الشكّ بنيّة الندب : « هو يوم وفّقت له » . « 8 »
--> ( 1 ) . خلاصة الأقوال ، ص 118 ، الرقم 5 . ( 2 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 571 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1922 ، فيه : « عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 142 ، المسألة 86 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 188 . ( 7 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 287 ؛ حلية العلماء ، ج 3 ، ص 184 . ( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 189 ، والرواية في الكافي ، ج 4 ، ص 82 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان . . . ، ح 4 .