رضا مختاري / محسن صادقي

1881

رؤيت هلال ( فارسي )

وفيه أيضا تأمّل ؛ لوروده في الفقيه « 1 » ، كما في الاستبصار ، فمخالفة طريق واحد في التهذيب لها ليست بمقاومة للسائر حتّى يحكم فيه بالاضطراب . والأولى حمله على أنّه وقع صفة لجنس البيّنة مجازا ؛ لمكان الجمع ، فتدبّر . وأورد عليه أيضا بأنّ مورده هلال شوّال ، والمدّعى هلال رمضان ، كما مرّ . « و » كذا « لا » يثبت بشهادة « النساء » منفردات ، ولا منضمّات إلى الرجال « وهو إجماعيّ » كما ذكره في المدارك . « 2 » « ويدلّ عليه الصحيح » عن عبيد الله الحلبي « 3 » المذكور في حكم شهادة العدلين ، « وغيره » أراد به ما رواه الصدوق مرسلا عن عليّ عليه السّلام « 4 » مثل صحيح الحلبي السابق . 5 ويدلّ عليه أيضا الحسن - كالصحيح - عن حمّاد بن عثمان 6 مثل صحيح المذكور ، وصحيح محمّد بن مسلم قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » . 7 ولو وجب بإخبار هنّ الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ، لكنّه ليس من باب الشهادة . « ولا الجدول » للحصر المذكور ، ولما مرّ من أنّه لا يثبت بالظنّ والتظنّي « خلافا لشاذّ منّا » حكى الشيخ في الخلاف عن شاذّ منّا العمل بالجدول 8 ، ونقله في المنتهى 9 عن بعض الجمهور ؛ « لقوله تعالى : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 10 . وللرجوع إليه » أي الجدول ، أو إلى النجم ، كما قال في المدارك : إنّ الكواكب والمنازل ترجع إليها « في القبلة والأوقات » ، وهي أمور شرعيّة ، فكذا هنا . 11

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 . ( 3 ) و 5 . تقدّم في ص 1874 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1916 . ( 5 ) 6 . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 3 . ( 6 ) 7 . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 . ( 7 ) 8 . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 . ( 8 ) 9 . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 9 ) 10 . النحل ( 16 ) : 16 . ( 10 ) 11 . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 176 .