رضا مختاري / محسن صادقي
1844
رؤيت هلال ( فارسي )
الشحّام جميعا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) : أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، فإذا رأيته فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 1 » ونحوه خبرا الحلبي عنه عليه السّلام « 2 » ، وخبر أبي أحمد عمر بن ربيع البصري عنه عليه السّلام « 3 » ، وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام ، « 4 » وخبر سماعة : « قد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان » . « 5 » وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإذا كانت علّة فأتمّ شهر شعبان ثلاثين » « 6 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » - وقال : - « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 7 » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسعة وعشرين من شعبان ؟ قال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 8 » وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا » - إلى أن قال : - « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » . « 9 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 . وخبر ثان للحلبي في وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 266 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 17 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 258 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 22 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 267 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 19 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 266 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 17 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 263 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 5 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .