رضا مختاري / محسن صادقي

1771

رؤيت هلال ( فارسي )

وابن عمر وأنسا قالوا به ولا مخالف لهم « 1 » ، وهو ظاهر الصدوق والكليني « 2 » ، وإليه مال صاحب المنتقى « 3 » . وتردّد فيه المحقّق في النافع والمعتبر « 4 » وصاحب المدارك . « 5 » وقال العلّامة في المختلف : « الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » . « 6 » والأقرب عندي قول السيّد ؛ لحسنة حمّاد بن عثمان وموثّقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وصحيحة محمّد بن قيس وحسنته ورواية محمّد بن عيسى « 7 » وغيرها . والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا يعتبر التطوّق ، ويظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه معتبر إذا كان في السماء علّة . « 8 » وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقا . « 9 » والأقرب اعتبار ذلك خصوصا عند العلّة في السماء ؛ لصحيحة محمّد بن مرازم . « 10 » والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية ، بل لا أعلم قائلا بذلك من الأصحاب ، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة . ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين . ولو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين « 11 » ، وقيل : ينقص منها ؛ لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل برواية الخمسة ، واختاره المصنّف في عدّة من كتبه . « 12 » وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها . . . . لا يقبل شهادة النساء في الطلاق . . . وكذا عدم قبولها في الهلال .

--> ( 1 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 2 ) . المقنع ، ص 185 ؛ الكافي ، ج 4 ، ص 78 . ( 3 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 281 - 282 . ( 4 ) . المختصر النافع ، ص 69 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 689 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 180 - 181 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 - 178 ، ح 488 - 491 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 - 179 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 . ( 9 ) . المقنع ، ص 184 . ( 10 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 11 . ( 11 ) . منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 267 - 268 ، والمحقّق في شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 200 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 - 142 ، المسألة 85 . ( 12 ) . انظر مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 362 - 363 ، المسألة 91 ؛ وتحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 .