رضا مختاري / محسن صادقي

1763

رؤيت هلال ( فارسي )

الشيخ أيضا عن العيص بن القاسم - في الصحيح - عنه عليه السّلام « 1 » . ويؤيّده ما سيجيء من اعتبار الرؤية قبل الزوال . وأجاب بعض المتأخّرين عن الروايتين الأوليين باستضعاف سند الأولى ، وأنّ الثانية لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . وأنت خبير بما فيه . وظاهر بعض المتأخّرين العمل بمدلول الخبرين ، ولا بأس به . الخامس : المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ، وعن المرتضى رحمه اللّه أنّه قال في بعض مسائله : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » « 2 » بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب ، وهو ظاهر الصدوق . « 3 » وتردّد فيه المحقّق في المختصر النافع . « 4 » وفي المعتبر استدلّ به حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين : « فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل بها وبين العمل برواية العدلين » ؛ « 5 » ظنّا منه أنّ رواية العدلين تدلّ على خلاف ما تدلّ عليه الروايتان ، وليس بشيء . وادّعى السيّد المرتضى أنّ عليّا عليه السّلام وابن مسعود وابن عمر وأنسا قالوا به ولا مخالف لهم . « 6 » وهو ظاهر الكليني « 7 » ، ومال إليه صاحب المنتقى « 8 » ، وقال المصنّف في مختلف الشيعة : « الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » . « 9 » والأقرب عندي القول الثاني ؛ لما رواه الكليني والشيخ عنه ، عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » . « 10 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 437 . ( 2 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 3 ) . المقنع ، ص 185 . ( 4 ) . المختصر النافع ، ص 69 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 . ( 6 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 . ( 8 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 481 - 482 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 10 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 .