رضا مختاري / محسن صادقي

1755

رؤيت هلال ( فارسي )

وأجاب عنهما في مختلف الشيعة بالحمل على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في إخبارهم . « 1 » ولعلّ الأقرب في تأويل هذه الأخبار أن تحمل على صورة لا يحصل الظنّ بقولهم ، كما إذا ادّعوا الوضوح ولم يره الباقون مع سلامة أبصارهم وقوّتها وارتفاع الموانع عنهم ، بل قد يحصل العلم بخلاف قولهم . وعلى هذا ، يحمل ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . « 2 » ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام بإسناد فيه إسقاط وفي آخره : وزاد حمّاد فيه : « وليس أن يقول رجل : هو ذا ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون » 3 . ورواه الصدوق عن محمّد بن مسلم - في الصحيح عندي - بتفاوت يسير إلى قوله عليه السّلام : « رآه ألف » 4 . ورواه الكليني عن محمّد بن مسلم - في الصحيح - عنه عليه السّلام إلى قوله : « رآه ألف » 5 وكذا الوجه فيما رواه الشيخ عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » 6 . ورواه الصدوق عن أبي العبّاس والفضل بن عبد الملك . 7 وبالجملة ، الوجه عدم العدول عن ظاهر الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 - 358 ، ذيل المسألة 88 . ( 2 ) و 3 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 3 ) 4 . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1910 . ( 4 ) 5 . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 . ( 5 ) 6 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 . ( 6 ) 7 . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1912 .