رضا مختاري / محسن صادقي

1726

رؤيت هلال ( فارسي )

37 . قاضى نور الله شوشترى قدّس سرّه ( م 1019 ) إحقاق الحقّ * قال المصنّف ( رفع الله درجته ) : ذهبت الإماميّة إلى أنّه إذا شاهد هلال شوّال وجب عليه الإفطار . وقال مالك وأحمد : لا يجوز له الإفطار ، وقد خالفا في ذلك النصوص الدالّة على تحريم صوم العيد ، وإنّما يكون العيد عيدا بالهلال ، وقد ثبت عنده مشاهدة ، وقال عليه السّلام : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما وأنّه يحرم صومه ، ويحرم إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا ، وعلم الهلال بالضرورة ، انتهى « 1 » وقال الناصب ( خفضه الله ) : أقول : مذهب الشافعي أنّه إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة ، رأى قبل الزوال وبعده ، فإن كان لرمضان لم يلزم الإمساك ، وإن كان لشوّال لم يجز الإفطار ؛ للآثار الواردة في ذلك وعمل الصحابة ، وأمّا أنّه للّيلة المستقبلة ؛ فلأنّ النهار بالنسبة إلى الفطر والصوم لا يتجزّأ حتّى يجوز في بعضه الفطر وفي بعضه الصوم ، فالذي رأى الهلال في النهار وقد أصبح مفطرا أو صائما لم يتحقّق في حقّه أنّ هذا الهلال بدأ في الأفق بعد طلوع النهار أو قبله ؛ لأنّه لو بدأ بعد طلوع النهار كان السابق في حكم الشهر السابق ،

--> ( 2 ) * . إحقاق الحقّ ، ص 403 - 404 ، الفصل الرابع في الصوم ، ( الطبعة الحجرية ) . ( 1 ) . نهج الحقّ وكشف الصدق ، ص 463 - 464 .