رضا مختاري / محسن صادقي
1693
رؤيت هلال ( فارسي )
المراد بالأمارة نحو شهادة الواحد ، وإخبار العدد الذي لا يثبت به الشياع ، وبذلك يتحقّق كونه شكّا لا بدونه . والأقوى عدم إجزاء نيّته عن رمضان مطلقا . قوله : « ولو غمّت شهور السنة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين . وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة . وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة » . الأقوى اعتبار عدّ ثلاثين ثلاثين في نحو الشهرين والثلاثة ، والرجوع فيما زاد إلى رواية العدد في غير السنة الكبيسية ، وفيها تعدّ ستّة . قوله : « من كان بحيث لا يعلم الشهر - كالأسير والمحبوس - صام شهرا تغليبا » . أي شهرا يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان ، فإن لم يظنّ شهرا تخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا المطابقة بين الشهرين في السنتين ، وحيث يعيّن للصوم شهرا ، يلحقه حكم الشهر في وجوب النيّة والمتابعة وأحكام القضاء والكفّارة وغيرها . د ) تمهيد القواعد * فهاهنا أقسام : القسم الأوّل : ما يترك العمل بالأصل للحجّة الشرعيّة ، وهو قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة : . . . ومنها : شهادتهما بدخول الليل للصائم وطلوع الفجر له ، ورؤية الهلال للصوم والفطر . . . . ومنها : إخبار العدل الواحد بهلال رمضان ، على قول بعض الأصحاب « 1 » القسم الثاني : ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ، وله صور كثيرة : . . ومنها : البناء على تمام الشهر لو لم يتمكّن من رؤية الهلال لغيم ونحوه ، حيث لا قائل بالرجوع إلى غيره من الأمارات ، وإلّا كان من باب الخلاف في ترجيح أيّهما ، كما لو غمّت الشهور . . . القسم الرابع : ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ، وهو أمور : . . ومنها : لو غمّت الشهور ، فقيل : يعمل في كلّ شهر بالأصل ، وهو التمام ، فيعدّ كلّ ما اشتبه ثلاثين . وقيل : يرجع إلى العدد ، وهو عدّ خمسة أيّام من هلال الماضية ، أو عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ؛ عملا بالظاهر من نقصان بعض الأشهر وتمام بعض . وهو الأقوى .
--> ( 2 ) * . تمهيد القواعد ، ص 301 ، 303 ، 304 ، 309 ، 311 ، القاعدة 99 . ( 1 ) . المراسم ، ص 96 .