رضا مختاري / محسن صادقي

1673

رؤيت هلال ( فارسي )

32 . شيخ مفلح صيمرى قدّس سرّه ( زنده در 873 ) أ ) غاية المرام * كتاب الصوم قال رحمه اللّه : « أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل . وقيل : تقبل مع العلّة . وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر » . أقول : القبول مطلقا هو قول السيّد وابن الجنيد « 1 » ، واختاره المصنّف ، والعلّامة ، والشهيد ، وأبو العبّاس « 2 » . وقبول العدلين مع العلّة ، ومع العدم لا يقبل إلّا القسامة ، مذهب أبي الصلاح « 3 » ، ومستند الجميع الروايات . فروع الأوّل : إذا رأى الهلال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما - لعدم معرفته بهما - وجب الصوم على من سمع شهادتهما إذا عرف عدالتهما ، وكذا يجب الإفطار لقوله عليه السّلام : « إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا » « 4 »

--> ( 5 ) * . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 333 - 337 ، كتاب الصوم ؛ وج 4 ، ص 294 ، كتاب الشهادات . ( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 128 ، المسألة 78 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 54 - 55 . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 4 ) . المغني ، ج 3 ، ص 99 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 167 - 168 ، ح 3 .