رضا مختاري / محسن صادقي
1652
رؤيت هلال ( فارسي )
وفي التحرير « 1 » ؛ محتجّا بقضاء العادة بهذا الاعتبار ، ورواية عمران الزعفراني عن الصادق عليه السّلام حيث سأله عن السماء تطبّق بالغيم ، فقال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس » « 2 » . واختاره ابن الجنيد « 3 » . وضعّفها الشيخ بضعف السند ، وجهالة عمران ، والحمل على صوم الخامس من شعبان بنيّة الندب « 4 » ، على أنّه في المبسوط مفت بها مع غيم شهور الماضية « 5 » ثمّ من الأصحاب من أطلق عدّ خمسة « 6 » ، ومنهم من قيّد « 7 » ، وذكروا طريقين : أ ) أنّه فيما عدا السنة الكبيسية خمسة وفيها ستّة ، ذكره ابن الجنيد ، قال : « والكبيس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، مرّة في السنة الثالثة ومرّة في الثانية » « 8 » ب ) أنّ السنة الهلاليّة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما و [ خمس يوم و ] سدس يوم ؛ لعود القمر إلى النقطة التي سار منها بحركته الخاصّة في هذه المدّة . فإذا كان أوّل السنة الماضية الجمعة مثلا ، كانت المستقبلة الثلاثاء ؛ لأنّ آخر ثلاثمائة وخمسين يوما يوم الخميس ، فإذا كمل العدد بأربعة أيّام صادف آخرها الاثنين ، فيكون أوّل المستقبلة الثلاثاء ، ثمّ في السنة الخامسة من السنة المفروضة أوّلا تعدّ ستّة من الماضية ؛ وعلى هذا في كلّ خمس سنين . ذكره بعض علماء الهيئة « 9 » الثالث من معاني العدد : أن يعدّ كلّ شهر ثلاثين ؛ لأصالة عدم النقيصة بالنسبة إلى كلّ شهر مفروض . وهو الذي ذكره كثير من الأصحاب « 10 » . وكلام المصنّف يحتمل كلّا من الثلاثة ، هنا وفي القواعد . « 11 »
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 80 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 . ( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 76 - 77 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 . ( 6 ) . كالشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 ، وتذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 . ( 7 ) . منهم ابن الجنيد كما سيأتي . ( 8 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 . ( 9 ) . هذا التفصيل ذكره فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 250 . ( 10 ) . قال في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 - 142 ، المسألة 85 : « وأكثر علمائنا قالوا : تعدّ الشهور ثلاثين ثلاثين » . ( 11 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 .