رضا مختاري / محسن صادقي

1645

رؤيت هلال ( فارسي )

25 . فاضل نيلى قدّس سرّه ( زنده در 777 ) حاشية الإرشاد * قوله : « ويعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » . ولا يشترط في الشياع الإسلام ، فلو كان في بلاد الكفّار وشاع بينهم رؤية الهلال وجب العمل به ، فصار رمضان وقتا معيّنا محدودا ، فيوجب بالأداء ، وفي قضائه تجب نيّة الأداء رخصة من الأئمّة عليهم السّلام ، فإنّه يكفي فيه نيّة القربة مع الوجوب . قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » . إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه « 1 » وهو أنّه إن لم تكن في السماء علّة لم يثبت إلّا بخمسين من البلد ، أو باثنين من خارج البلد ، فلم يثبت باثنين مطلقا على قوله ، والأصل في قوله رواية وردت « 2 » والمختار عند شيخنا المصنّف ( دام ظلّه ) شهادة عدلين مطلقا . قوله : « فلو سافر بعد الرؤية - إلى قوله : - التاسع والعشرين » ؛ لأنّ كلّ بلد غربيّ بعد عن الشرقيّ بألف ميل يتأخّر غروبه عن غروب الشرقي بساعة واحدة ، وكذا في الطلوع . قوله : « ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » . فيه أقوال : قيل : إنّه يعدّ كلّ شهر ثلاثين ثلاثين . وقيل : يعدّ خمسة من الماضية ثمّ يصوم ، وقيل : يأخذ شهرا تامّا وشهرا ناقصا . وقوله : « الأولى العمل بالعدد » يحتمل قولين : أحدهما : أن يعدّ ثلاثين ثلاثين ، كما هو اختيار بعض الأصحاب . والثاني : أنّه يعدّ خمسة من الماضية ويصوم الخامس . ومراد المصنّف هنا الأوّل .

--> ( 3 ) * . حاشية الإرشاد ، بر أساس نسخهء خطى شماره 2474 كتابخانهء آية الله مرعشى قدّس سرّه . ( 1 ) . النهاية ، ص 150 - 151 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 2 ) . كصحيح الخرّاز في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .