رضا مختاري / محسن صادقي
1641
رؤيت هلال ( فارسي )
وهو الأقوى عندي . ب ) قال الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد ، أو عدلين من خارج البلد ، وإن لم تكن هناك علّة وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم إلّا بشهادة خمسين من خارج البلد . « 1 » واختاره ابن البرّاج « 2 » ؛ لقول الصادق عليه السّلام : ولا يجزئ في رؤية الهلال أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علّة ثبت بشهادة رجلين عدلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 3 » ج ) قال الشيخ في المبسوط : مع وجود العلّة من غيم أو غبار أو قتام « 4 » تقبل شهادة عدلين مسلمين ، وإن لم يكن علّة لم تقبل إلّا شهادة القسامة . « 5 » د ) قول سلّار : يثبت بالواحد « 6 » ، وسيأتي . قال ( دام ظلّه ) : « ومع التعدّد وتعدّد الشهر إن شهدا بالأوّليّة فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم » . أقول : إذا شهد الشاهدان بالأوّليّة مطلقا فالأقرب أنّه يجب على الحاكم الاستفصال ؛ لأنّها مسألة اختلفت فيها الأقوال ، واضطربت فيها آراء الرجال ، فوجب الاستفصال لجواز استناده إلى سبب مختلف فيه كالعدد ، فأشبه الرضاع في وجوب الاستفصال ، ويحتمل ضعيفا عدمه ؛ لاقتضاء عدالته استناد إطلاقه إلى المجمع عليه . وعلى القول بوجوب الاستفصال - وهو الأقوى عندي - أو على عدمه لكن استفصله الحاكم ، إمّا أن يتّحد مستند الشاهدين بالأوّليّة ، أو يختلف ، فإن كان الأوّل ، فإن استندا إلى الرؤية في شهر في ليلة واحدة قبل ، وإن اختلف زمان الرؤيتين قبل إجماعا ، وإن اختلف
--> ( 1 ) . النهاية ، ص 150 - 151 . ( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 4 ) . « القتام - كسحاب - : الغبار ، والقتمة - بالضمّ - : لون أغبر » . ( القاموس المحيط ، ص 1480 ، « ق ت م » ) . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 6 ) . المراسم ، ص 96 .