رضا مختاري / محسن صادقي
1573
رؤيت هلال ( فارسي )
21 . علّامه حلّى قدّس سرّه ( م 726 ) أ ) قواعد الأحكام * والمحبوس الجاهل بالأهلّة ، يتوخّى شهرا فيصومه متتابعا ، فإن أفطر في أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفّارة ، وإن غلط بالتأخير لم يقض ، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه . . . ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردّت شهادته ، وبعدّ ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . ولا يشترط اتّحاد زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهر إن شهدا بالأوّليّة فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم . ولو غمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد . ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ولا بشهادة النساء . ولا عبرة بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوّقه ، وعدّ خمسة من الماضية . وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ، ولو أصبح معيّدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر ، ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه ، فالأقرب وجوب الصوم يوم واحد وثلاثين ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين . ولو ثبت هلال شوّال قبل الزوال أفطر وصلّى العيد ، وبعده يفطر ولا صلاة . . . ولا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف . . .
--> ( 1 ) * . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 370 ، 387 - 388 ، كتاب الصوم ؛ وج 3 ، ص 498 - 499 ، كتاب القضاء .