رضا مختاري / محسن صادقي

1561

رؤيت هلال ( فارسي )

أيّام من هلال الماضية . وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردّد . ومن كان بحيث لا يعلم الأهلّة توخّى صيام شهر ، فإن استمرّ الاشتباه أجزأه ، وكذا إن صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف . . . كتاب القضاء ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون ، ولا يقبل في غيره مثل الهلال . . . كتاب الشهادات لا تقبل شهادة النساء في الهلال . ج ) المعتبر * أمّا شهر رمضان ، فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه : الأوّل : علامته ، وهو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى الهلال قبل ذلك ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد برؤيته ؛ لقوله عليه السّلام : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما » « 1 » ، ولما روى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يرى هلال رمضان وحده لا يبصره غيره ، قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 2 » وكذا لو رئي شائعا ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولو لم يتّفق ففيه أقوال : [ الأوّل : ] قال سلّار : « تقبل شهادة الواحد في أوّله » « 3 » ، وهو أحد قولي الشافعي « 4 » والثاني : لا يقبل إلّا شاهدان عدلان ، صحوا وغيما ، وبه قال المفيد رحمه اللّه « 5 » ، وعلم الهدى « 6 » ،

--> ( 7 ) * . المعتبر في شرح المختصر ، ج 2 ، ص 686 - 691 ، كتاب الصوم . ( 1 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 485 ، ح 23745 . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر عليه السّلام ، ص 149 - 150 ، ح 193 . ( 3 ) . المراسم ، ص 96 . ( 4 ) . المهذّب للشيرازي ، ج 1 ، ص 186 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 282 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 297 . ( 6 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 .