رضا مختاري / محسن صادقي

1553

رؤيت هلال ( فارسي )

17 . فاضل آبى قدّس سرّه ( زنده در 672 ) كشف الرموز * قال ( دام ظلّه ) : « ولو رئي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عامّا ، ولو لم يتّفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة ، إلخ » . اختلفت الأقوال في هذه المسألة ، والقائل هذا أبو يعلى سلّار « 1 » ، ولست أعرف منشأه . نعم ، روى في الفطر الاكتفاء بواحد محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 2 » الحديث . ومحمّد بن قيس مجهول الشخص ، فهي متروكة ، ولا فتوى عليها . وقال شارح الرسالة « 3 » : « أخذ سلّار فتواه من رواية خرجت على التقيّة ، وهو أعلم به ، وفي المثل المولّد « ثبّت العرش ثمّ انقش » . ثمّ يلزم على مذهب سلّار جواز الإفطار بقول واحد ، وهو غير مذهبه ، ولا مذهب أحد منّا . وإنّما قلنا يلزم ذلك ؛ لأنّ ابتداء الصوم إذا كان بشهادة واحد ، وغيمت [ غمّت خ ] السماء آخر الشهر ، فنعدل إلى عدّ ثلاثين للفطر ضرورة ، وهو مبنيّ على شهادة واحد ، والفطر مبنيّ عليه ، والمبنيّ على المبنيّ على الشيء مبنيّ على ذلك الشيء .

--> ( 4 ) * . كشف الرموز في شرح المختصر النافع ، ج 1 ، ص 293 - 300 ، كتاب الصوم . ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 . ( 3 ) . يعني رسالة أبي يعلى سلّار الديلمي .