علي أكبر السيفي المازندراني

353

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

وذلك لدخولها في القرض المشروط فيه انتقع على الأوّل ، لا على الثاني . هل يجوز تقليل الإجارة بازاءِ القرض ؟ س : 8 - في المعاملات العصرية يأخذ المُلّاك مبلغاً كثيراً بازاءِ تقليل مبلغ الإجارة ، بأن يأخذوا مائة ألف تومان بازاءِ تقليل مبلغ الإجارة من عشرين ألف تومان إلى ثلاثة آلاف تومان في كل شهر مثلًا هل يجوز ذلك ؟ ج : كل معاملة كان لأجل الفرار من الربا يكون في حكم الربا ويحرم ويبطل . وتقليل مبلغ الإجارة بازاءِ القرض داخلٌ في الربا ، إلّا أن يشترط القرض في ضمن الإجارة فلا إشكال حينئذ . ( 1 ) ( المصدر : ص 136 ، م 149 )