علي أكبر السيفي المازندراني
350
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
يعطونه سُلفة طويلة المدّة تعادل ذلك المبلغ المدَّخر ، ويأخذون منه مبلغاً بعنوان اجرة العمل تدريجاً ، ما هو حكم هذه المعاملة ؟ أليس بحرام ولا يكون ربا ؟ ج : ادّخار النقود في البنوك والاقتراض لا مانع منه . ولو كانت الزيادة المأخوذة اجرة العمل حقيقةً لا مانع من أخذها مع توافق الطرفين ، ولكن المأخوذ منها بعنوان الفائدة والربح يكون من الربا ويحرم ولا يحلّ بمجرد تغيير الاسم والعنوان . ( 1 ) ( المصدر : ص 130 ، م 133 ) .