علي أكبر السيفي المازندراني
335
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
يقرضه ، نعم يكره ( 3 ) أخذه للمقرض ، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه ، بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره . ( 4 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 654 ، م 11 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 352 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 1 .