علي أكبر السيفي المازندراني

331

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال عليه السلام : « لا بأس » . « 1 » منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً قال عليه السلام : « لا بأس » . « 2 » وأما اشتراط الزيادة بنفع المستقرض ، فلا خلاف في جوازه كما قال في الجواهر . « 3 » وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً ( 1 ) بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 653 ، م 9 ) . مسألة : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلًا في شرط الزيادة . ( 2 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 654 ، م 10 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 196 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 197 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 3 ) - جواهر الكلام 25 : 13 .