علي أكبر السيفي المازندراني
325
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
مسألة : لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواءٌ اشترطاه صريحاً أو أضمراه ، بحيث وقع القرض مبنياً عليه . وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه . ( 1 )
--> ( 1 ) - انظر وسائل الشيعة 18 : 352 - 360 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 و 20 .