علي أكبر السيفي المازندراني

323

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنه مجرد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز » . « 1 » وحينئذٍ لا يكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات . ( 1 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 539 ، م 3 ) .

--> ( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : 583 ، مسألة 6 .