علي أكبر السيفي المازندراني

314

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

لو كان بضرره . وقد سبق الكلام منا في ذلك في كتاب الخمس . « 1 » وسيأتي تصريح السيد الماتن بذلك في المسألة اللاحقة . وأما على الثاني : وهو ما لو دفع المديون الدراهم بغير عنوان الوفاء - أيّ عنوان كان - لا بد من ملاحظة سعر يوم المحاسبة ؛ لأنه معاملة مستقلّة بين الدراهم والدنانير فيتعامل بينهما بسعر وقت المحاسبة ، كما قال في الجواهر : « نعم لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء ، بل كان قرضاً أو أمانةً أو نحو ذلك ، احتسب له سعر يوم المحاسبة وفاءً كما هو واضح » . « 2 » وهو الظاهر من السيد الماتن بقوله : « وعلى أي حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة » . ولكن يشكل الالتزام بملاحظة السعر عند الحساب في الأمانة لعدم كونها من العقود ، بل أخذها استيفاءً عن الدين أشبه بالوفاء عن القرض . مسألة : « لو أقرض زيداً نقداً معيناً أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعر يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلّا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه » . ( 1 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 534 ، م 13 ) .

--> ( 1 ) - دليل تحرير الوسيلة : 355 . ( 2 ) - جواهر الكلام 24 : 55 .